أحمد بن الحسين البيهقي
415
معرفة السنن والآثار
روى عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ( ( إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ) ) . ثم قال : ( ( ليبيعها ) ) بعد الثالثة أو الرابعة . وروي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في الشارب : يجلد ثلاثاً أو أربعاً ثم يقتل . وحفظ عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه جلد الشارب العدد الذي قال يقتل بعده ثم أتي به فجلده ووضع القتل فصارت رخصة . قال الشافعي : القتل فيمن أقيم عليه حد في شيء أربعاً فأمر به الخامسة منسوخ بما وصفت وكذلك بيع الأمة بعد زناها ثلاثاً أو أربعاً . قال أحمد : وقد ذكره في موضع آخر أتم من ذلك . وقد نقلناه في الأشربة . 1085 - [ باب ] الإقرار بالسرقة 5181 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فما بلغه عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال : جاء رجل إلى علي فقال : إني سرقت فطرده . ثم قال : إني سرقت . فقطع يده . وقال : إنك قد شهدت على نفسك مرتين . قال الشافعي :